مرسوم تنفيذي رقم 97-247
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-247 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. مرسيم تنفيذي رقم 97-248 مؤردژفي 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 :
الفصل الأول — تسمية الديوان وهدفه ومقره
المادة 3
يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة، ويكون مقره في مدينة الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-375 (ج.ر عدد 60 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3: يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة ويكون مقره في بوفاريك، ولاية البليدة".