الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية من :.
- ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالنقل، ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط مسؤول الطرق في الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية، مسؤول استغلال الطرق وصيانتها في الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية مسؤول المنشآت الأساسية البحرية والمطارية في الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة ممثل الجمعية الجزائرية الذي يعينه رئيسها.
يحضر المدير العام للهيئة اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله نظرا لكفاءته.
تتولى مصالح الهيئة أمانة المجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-412 (ج.ر عدد 74 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-412 (ج.ر عدد 74 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ....................................................،
- ....................................................،
- ....................................................،
- ....................................................،
- ....................................................،
- ....................................................،
- ....................................................،
- ....................................................،
- مسؤول الهياكل الأساسية المطارية في الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
- مسؤول الهياكل الأساسية البحرية في الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة.
(الباقي بدون تغيير)".