مرسوم تنفيذي رقم 97-161 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات، وشهادات الكفاءة، الخاصة بالملاحة التجارية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة 2001، لدراسات الطيران. 15 يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 والمتعلّق بالتدابير الخاصة بالصيدليات الموجودة على متن السفن التي ترفع العلم الوطني، وما تشتمل عليه. 16 / العدد 06 9 ذو القعدة عام 1422
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 75-86
- يعدّل مرسوم رقم 75-86
- يلغي مرسوم رقم 83-422
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.