مرسوم تنفيذي رقم 97-158 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 جامعي بأم البواقي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-06
« أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّ ة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بأم »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-274
« تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، المتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-06
مرسوم تنفيذي رقم 09-06 مؤرّخ في 7 مح رّم عام 1430 الموافق 4 ي ن اير س نة 2009، يتضمن إنشاء جامعة أم البواقي
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-274
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-274 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتضمّن إنشاء مركز جامعي بأم البواقي. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-266
مرسوم تنفيذي رقم 04-266 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-158 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بأم البواقي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-204
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.