المادة 4
يمكن أن يترشح لرتبة الحرفي المعلم في حرفته، الحرفي الذي يثبت مايأتي :
دبلوم يثبت مستوى عال من التأهيل تسلّمه إياه مؤسسة عمومية للتكوين أو مؤسسة تعتمدها الدولة
- شهادة ممارسة نشاط حرفي من مستوى عال تسلّمها إياه غرف الصناعة التقليدية والحرف.
وعليه أن يثبت زيادة على ذلك، الممارسة الفعلية لهذا النشاط الحرفي منذ خمس ( 5 ) سنوات على الأقل بالنسبة للحالة الأولى، وعشر ( 10 ) سنوات بالنسبة للحالة الثانية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يمكن أن يترشح لرتبة الحرفي المعلم في حرفته :
- الحرفي الذي له دبلوم يتوج مستوى عال من التأهيل تسلمه إياه مؤسسة للتكوين عمومية أو خاصة معتمدة من الدولة والممارسة الفعلية للنشاط الحرفي المعني لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.
الحرفي الذي مارس فعليا نشاطا حرفيا من مستوى عال لمدة عشر (10) سنوات مثبتا بشهادة تسلمها الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف.
- الاعتراف بصفة الحرفي المعلم في الحالتين المذكورتين أعلاه، مرهون بالنجاح في امتحان مهني وطني تنظمه الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف".