المادة 2
يستطيع كل شخص يثبت تأهيلا مهنيا مصدقا بما يأتي التماس صفة الحرفي :
دبلوم أو شهادة تثبت كفاءته المهنية لممارسة نشاط حرفي تسلّمها إياه مؤسسة عمومية للتكوين أو مؤسسة تعتمدها الدولة .
شهادة تثبت تعلّم نشاط حرفي تسلمها إياه مؤسسة عمومية للتمهين أو مؤسسة تعتمدها الدولة والممارسة الفعلية لنشاط حرفي منذ ثلاث ( 3 ) سنوات متتالية على الأقل.
- ممارسة نشاط حرفي لعامل حرفي، في مفهوم التشريع المعمول به منذ خمس ( 5 ) سنوات متتالية على الأقل يثبته قانونا بشهادة يسلمها إياه حرفي معلم للمهنة اشتغل عنده ونجح في الامتحان التأهيلي الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية والحرف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يمكن أن يترشح لرتبة الحرفي في حرفته، كل شخص يثبت تأهيلا مهنيا مصادقا عليه ما يأتي :
دبلوم أو شهادة تثبت كفاءته المهنية لممارسة نشاط حرفي، تسلمها إياه مؤسسة للتكوين عمومية أو خاصة معتمدة من الدولة،
- ممارسة نشاط حرفي بصفة حرفي عامل في مفهوم التشريع المعمول به، لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل والنجاح في الامتحان التأهيلي الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا".