مرسوم تنفيذي رقم 97-143
· ج.ر عدد 27 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-143 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 9 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد شكل ومحتوى البطاقة المهنية للحرفي والمستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف
المادة 2
تصنع البطاقة المهنية للحرفي من ورق مقوى، لونه أسمر فاتح، وحجمه 8 × 12 سم، قابل للطي و تحرّر حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 : تعد البطاقة المهنية للحرفي من مادة البلاستيك (متعدد كلوريد الفينيل ( PVC )) بيضاء اللون، ذات وجهين، بمقياس 8,6 سم X 5,4 سم، وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم”.