المادة 7
يقدم المعني بالأمر، في حالة تعديل التأشيرات المسجلة في سجل الصناعة التقليدية والحرف الوثائق الآتية :
- طلبا يوضح التعديل،
- البطاقة المهنية الأصلية للحرفي أو مستخرجا من سجل الصناعة التقليدية والحرف.
ويقدم زيادة على ذلك :
أ في حالة تغيير النشاط :
الاعتماد لمزاولة نشاطات قانونية وترخيصا من المؤجر.
ب في حالة تحويل المقر :
عقد الملكية أو الإيجار، محضر إثبات وجود المحل، ومستخرجا من جدول الضرائب.
ج في حالة مواصلة الاستغلال بعد وفاة الحرفي يقدم الورثة زيادة على ذلك :
شهادة وفاة الحرفي ووكالة رسمية يقومون بإعدادها ترخص للموكل استمرار ممارسة النشاط.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-124 (ج.ر عدد 26 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : ( بدون تغيير حتى ) ب – في حالة تحويل المقر :
نسخة من سند ملكية أو عقد إيجار المحل أو امتياز لوعاء عقاري يسمح بممارسة نشاط حرفي، أو كل عقد أو مقرر تخصيص آخر مسلم من طرف هيئة عمومية.
ج - في حالة مواصلة الاستغلال بعد وفاة الحرفي يقدم الورثة زيادة على ذلك :
(بدون تغيير).
- الوثائق التي تثبت المؤهلات المهنية للموكل لممارسة النشاط المعني".