المادة 3
تحرّر طلبات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف على استمارات تقدمها غرفة الصناعة التقليدية والحرف.
ترفق هذه الطلبات بملف يتضمن الوثائق الآتية : 1 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : * طلب خطي ، * الوثائق التي تثبت المؤهلات المهنية المطلوبة، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / * شهادة ميلاد صاحب الطلب * شهادة الإقامة، * مستخرج من صحيفة السوابق القضائية * ترخيص الإدارة المختصة لممارسة المهن المنظمة * شهادة الوضعية الجبائية نسخة من سند ملكية المحل أو إيجاره * محضر إثبات وجود المحل. 2 بالنسبة للتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية : * طلب خطي يوقعه الشخص المؤهل بموجب القانون الأساسي، نسخة من عقد إنشاء التعاونية أو المقاولة الحرفية، * نسخة من عقد ملكية المحل أو إيجاره * ترخيص الإدارة المختصة لممارسة المهن المنظمة، * شهادة الوضعية الجبائية محضر إثبات وجود المحل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-124 (ج.ر عدد 26 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3: تحرر طلبات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف على استمارات تقدمها غرفة الصناعة التقليدية والحرف وتمضى من طرف أصحاب الطلب.
بدون تغيير.
1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من وثيقة تثبت هوية وإقامة صاحب الطلب، الوثائق التي تثبت المؤهلات المهنية المطلوبة نسخة من سند ملكية أو عقد إيجار المحل أو امتياز لوعاء عقاري يسمح بممارسة نشاط حرفي أو كل عقد أو مقرر تخصيص آخر مسلم من طرف هيئة عمومية،
- كل الوثائق التي تثبت الإقامة المعتادة بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون نشاطا متنقلا أو في المنزل
- الاعتماد أو الترخيص المسلّم من الإدارة المعنية من أجل مزاولة النشاطات أو المهن المقننة أو المصنفة -بطاقة المقيم عندما يكون صاحب الطلب من جنسية أجنبية.
2 - بالنسبة للأشخاص الاعتباريين :
نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسيس المقاولة الحرفية أو التعاونية الحرفية
- نسخة من سند ملكية أو عقد إيجار المحل أو امتياز لوعاء عقاري يسمح بممارسة نشاط حرفي، أو كل عقد أو مقرر تخصيص آخر مسلم من طرف هيئة عمومية، الاعتماد أو الترخيص المسلم من الإدارة المعنية من أجل مزاولة النشاطات أو المهن المقننة أو المصنفة".