الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — الجمعية العامة للغرفة
المادة 8
تتكوّن الجمعية العامة للغرفة من مجموع أعضاء مكاتب غرف الصناعة التقليدية والحرف.
ويمكنها أن تستشير كل شخص ترى مساهمته مفيدة لأشغال الجمعية العامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-82 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : تتكون الجمعية العامة للغرفة من :
- رؤساء ونواب رؤساء غرف الصناعة التقليدية والحرف،
- مديري غرف الصناعة التقليدية والحرف،
- ثلاثة (3) ممثلين من بين الأعضاء المنتخبين لكل مكتب غرف الصناعة التقليدية والحرف. ................(الباقي بدون تغيير)......................".