الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 8
تعد الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف سنويا ميزانية السنة الموالية.
تشتمل هذه الميزانية على ما يأتي :
- الحصائل والحسابات والنتائج الحسابية التقديرية مع التزامات الغرفة الوطنية للصناعة .
التقليدية والحرف تجاه الدولة
- برنامج استثمار مادي ومالي
- مخطط تمويل.
مراسيم فردية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-82 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : تتكون الجمعية العامة للغرفة من :
- رؤساء ونواب رؤساء غرف الصناعة التقليدية والحرف،
- مديري غرف الصناعة التقليدية والحرف،
- ثلاثة (3) ممثلين من بين الأعضاء المنتخبين لكل مكتب غرف الصناعة التقليدية والحرف. ................(الباقي بدون تغيير)......................".