الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 31
تشتمل ميزانية الغرفة على ما يأتي :
في باب الإيرادات : * حصص الاشتراكات التي تدفعها غرف الصناعة التقليدية والحرف * حقوق التأشير على الوثائق والشهادات والتصديق عليها، * الموارد المقررة في قوانين المالية، * الإعانات الممنوحة في إطار دفتر الشروط وتبعات الخدمة العمومية * القروض المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به، * الهبات والوصايا * العائدات الناتجة عن أملاك الغرفة العائدات الناتجة عن تسيير نشاطات المؤسسات التابعة للغرفة * عائدات الأداءات والدراسات والخدمات والنشرات التي تنجزها الغرفة، * أي مورد آخر يرتبط بنشاط الغرفة.
في باب النفقات : * نفقات سير مصالح الغرفة أو الصيانة أو توسيع ممتلكاتها، * نفقات الاشتراكات وحقوق الانخراط المستحقة على انضمام الغرفة إلى الهيئات الوطنية والأجنبية المماثلة * مصاريف تنقل أعضاء مجلس الغرفة ومصاريف إقامتهم، * جميع المصاريف الأخرى اللازمة لإنجاز المهام المسندة إلى الغرفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-82 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 31 : تشتمل ميزانية الغرفة على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- حصص الاشتراكات السنوية التي يدفعها الأعضاء المنتسبون والمحصلة من غرف الصناعة التقليدية والحرف والتي تحدد كيفيات تطبيقها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية. ....................(الباقي بدون تغيير)..................".