الفصل الأول — الشخصية القانونية الهدف المقر
المادة 5
تضطلع الغرف، في إطار السياسة الوطنية لتنمية الصناعة التقليدية والحرف، بالمهام الآتية :
تمسك سجل الصناعية التقليدية والحرف وتسيره، تقترح على السلطات المعنية برنامج تنمية نشاطات الصناعة التقليدية والحرف على مستوى دوائرها الإقليمية ، وتتولّى تنفيذها بعد موافقة الوزير المكلف بالصناعة التقليدية تقوم بالتصديق على منتوجات الصناعة التقليدية وتسلّم كل الوثائق أو الشهادات أو التأشيرات المتعلقة بنوعية الخدمات
- تعرض على السلطات العمومية ذات الصلة بالغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف كل التوصيات أو الاقتراحات المحبذة في مجال التشريع والتنظيم الحرفيين والجبائيين، تقوم بكل عمل يرمي إلى ترقية قطاع الصناعة التقليدية والحرف وتطويره، لاسيما في مجالي التصدير والاستثمارات
- تنشر وتوزّع كل وثيقة أو مجلة أو دورية تتصل بهدفها،
- تشارك في مبادرات الهيئات التمثيلية التي لها نفس الأهداف تقوم بأعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لصالح الحرفيين التابعين لدوائرها الأقليمية تبدي آراءها في إحداث نشاطات الصناعة التقليدية والحرف
- تحدث مؤسسات تتصل بمهامها، لاسيما الفروع ومدارس التكوين وتحسين المستوى ومؤسسات الترقية ومساعدة الحرفي وكذا هياكل العرض ومساحات البيع ومناطق النشاطات الحرفية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-54 (ج.ر عدد 7 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-353 (ج.ر عدد 70 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-353 (ج.ر عدد 70 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 31 و 35 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 31 و 35 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي