الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 2
تكلّف غرف الصناعة التقليدية في إطار نشاطاتها على مستوى دوائرها الإقليمية بما يأتي :
- القيام بالتعريف بمنتوجات الصناعة التقليدية وتسليم الوثائق والشهادات والتأشيرات المتعلقة بنوعية الخدمات
- مسك بطاقية الصناعة التقليدية والحرف وتسييرها، وتجديد المعارف لصالح الحرفيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-472 (ج.ر عدد 76 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-472 (ج.ر عدد 76 لسنة 2003)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-353 (ج.ر عدد 70 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
يتمم الملحق الذي يحدد مقار غرف الصناعة التقليدية والحرف والدوائر الإقليمية لكل منها، المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وفقا للملحق المرفق بهذا المرسوم