مرسوم تنفيذي رقم 97-100 · ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-100 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. 17

الفصل الأول — الشخصية القانونية الهدف المقر

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-472 (ج.ر عدد 76 لسنة 2003)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-472 (ج.ر عدد 76 لسنة 2003)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-353 (ج.ر عدد 70 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.