الفصل الأول — الشخصية القانونية الهدف المقر
المادة 2
غرف الصناعة التقليدية والحرف التي تدعى في صلب النّص " الغرف " مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تحدد مقارها ودوائرها الإقليمية في ملحق هذا المرسوم ، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-472 (ج.ر عدد 76 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-472 (ج.ر عدد 76 لسنة 2003)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-353 (ج.ر عدد 70 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
يتمم الملحق الذي يحدد مقار غرف الصناعة التقليدية والحرف والدوائر الإقليمية لكل منها، المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وفقا للملحق المرفق بهذا المرسوم