الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — الجمعية العامة للغرفة
المادة 9
تجتمع الجمعية العامة للغرفة مرة واحدة في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها .
كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو بطلب من ثلث ( 1 ) رؤساء غرف 3 التجارة والصناعة على الأقل أو بطلب من الوزير المكلف بالتجارة. نا غير أن الوزير يستدعي الجمعية العامة حسب الأشكال نفسها بمناسبة انتخاب رئيسها ونوابه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي