الباب الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 5
تضطلع الغرفة بالمهام الآتية :
- تزود السلطات العمومية بمبادرة منها أو بناء على طلب هذه السلطات بالآراء والمقترحات والتوصيات في المسائل والانشغالات التي تخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الصعيد الوطني، قطاعات التجارة والصناعة والخدمات تنظم التشاور بين منخرطيها وتجمع آراءهم في النصوص التي تعرضها عليها الإدارة قصد دراستها وإبداء رأيها بشأنها،
- تلخص الآراء والتوصيات والاقتراحات التي تعتمدها غرف التجارة والصناعة وتلائم برامجها ووسائلها،
- تنجز كل أعمال المصلحة المشتركة في غرف التجارة والصناعة وتحفزها على القيام بالمبادرات
- تتولى تمثيل أعضائها لدى السلطات العمومية وتعيين ممثلين لدى هيئات التشاور والاستشارة الوطنية، تقوم بكل عمل يرمي إلى ترقية مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتنميتها وتوسعها، لا سيما في مجال الأسواق الخارجية، وتكلّف الغرفة بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي : * تقوم بدراسة الوضعية الاقتصادية للبلاد والتفكير فيها وتطورها وتقدّم آراءها إلى السلطات العمومية بخصوص وسائل تنمية النشاط الاقتصادي الوطني وترقيته * تصدر كل وثيقة أو شهادة أو استمارة، يقدمها أو يطلبها الأعوان الاقتصاديون لاستعمالها، أساسا، خارج البلاد وتؤشرها وتصدق عليها.
يحدد الوزير المكلف بالتّجارة بقرار، قائمة هذه الوثائق والشهادات والاستمارات. * تنظم أو تشارك في تنظيم جميع اللقاءات والتظاهرات الاقتصادية، داخل الجزائر وخارجها، لا سيما المعارض والندوات والمناظرات والأيام.
الدراسية والمهام التجارية التى يكون غرضها ترقية النشاطات الاقتصادية الوطنية والمبادلات التجارية مع الخارج وتنميتها، * تنجز كل الأعمال والدراسات التي تساعد على ترقية المنتوجات والخدمات الوطنية في الأسواق الخارجية، * تقترح أي تدبير يرمي إلى تسهيل عمليات تصدير المنتوجات والخدمات الوطنية وترقيتها، * تقيم علاقات التعاون والتبادل وتبرم اتفاقات مع الهيئات الأجنبية المماثلة، * تنضم إلى الهيئات الجهوية أو الدولية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى لتحقيق نفس الأهداف * تشكل، باعتبارها تمثل الجزائر، غرفا مختلطة للتجارة مع نظيراتها الأجنبية، * تنشر وتوزّع كلّ نشرة من النشرات التي لها علاقة بهدفها، * تشارك في التظاهرات والأعمال التي تبادر بها الهيئات التمثيلية التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف * تقوم بنشاطات التعليم والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لصالح المؤسسات، * ويمكن الغرفة أن تقوم ، زيادة على ذلك بما يأتي:
تمثل الجزائر في المعارض والتظاهرات الاقتصادية الرسمية التي تنظم في الخارج، تبدي رأيها في الاتفاقيات والاتفاقات التجارية التي تربط الجزائر ببلدان أجنبية يصرّح بأنّها صاحبة امتياز المرافق العمومية، في هذه الحالة يعتمد الامتياز على أساس دفتر شروط يعد حسب الأصول الشكلية القانونية المطلوبة.
- تفتح مكاتب تمثيل في الجزائر تؤسس مؤسسات تجارية وصناعية وخدماتيه أو تديرها أو تسيرها كمدارس التكوين وتحسين المستوى ومؤسسات ترقية الشركات ومساعدتها ومؤسسات دعم أنشطتها وهياكل تجارية وصناعية أساسية، لا سيما المخازن العامة والمناطق الصناعية عندما تكون هذه المؤسسات ذات طابع وطني أو عندما يغطي المجال الجغرافي لتطبيق اختصاصها الدائرة الإقليمية لأكثر من غرفة واحدة للتجارة والصناعة.
ويمكن الغرفة لأداء مهمتها على أكمل وجه أن تقوم بما يأتي :
تقوم بتحقيقات اجتماعية واقتصادية ضرورية لإنجاز أشغالها فيما يتعلق بهدفها ،
- تنشئ بداخلها مركزا للوثائق يتولى جمع كل المعطيات الاقتصادية التي تنطبق على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي الوطني وترتبط بهدفها واستغلالها ونشرها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي