مرسوم تنفيذي رقم 96-94 · ج.ر عدد 16 لسنة 1996 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-94 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 الجزائرية للتجارة والصناعة

الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — مجلس الغرفة

المادة 22

أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-319 (ج.ر عدد 77 لسنة 2010)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.