الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — مجلس الغرفة
المادة 22
اللّجان التّقنيّة أجهزة دائمة للتفكير والدراسة، تتولى تلخيص آراء غرف التجارة والصناعة واقتراحاتها ومقترحاتها ووجهة نظرها وصياغة ذلك. كما يمكن أن تطلع على كل المسائل المرتبطة بمجالات اختصاصها التي تعرض عليها.
يعين الأعضاء الدائمون في كل لجنة تقنية من بينهم الرئيس ونائب رئيس اللجنة التقنية.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-319 (ج.ر عدد 77 لسنة 2010)