الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — مجلس الغرفة
المادة 20
ينشط رئيس الغرفة أشغال جمعيتها العامة و مجلسها وينسقها ويقدّم إليهما تقارير عن نشاطه ويمثل أعضاء الجمعية لدى السلطات العمومية والأطراف الأخرى.
وبالإضافة إلى ذلك يوقع كل اتفاقية وكل بروتوكول اتفاق للتبادل والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة أو الشبيهة التي لها صلة بإقامة علاقات تجارية وتنميتها مع المتعاملين الأجانب.
الفصل الثالث اللجان التقنية المادة e 21 21 : تتكوّن اللجان التقنية للغرفة مما يأتي :
- أعضاء يعينهم الأعضاء الدائمون من بينهم في الجمعية العامة للغرفة أعضاء شركاء في الغرفة لا يفوق عددهم عدد الأعضاء الدائمين، مقرر اللجنة التقنية يختار من بين مستخدمي الغرفة الدائمين
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي