الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — مجلس الغرفة
المادة 17
يتولّى المجلس، تحت سلطة رئيس الغرفة، ما يأتي :
- يمثل الجمعية العامة للغرفة بين الدورات، ولهذا الغرض يتخذ المبادرات والتدابير الملائمة اللازمة خلال هذه المدة، ينفّذ توجيهات الجمعية العامة للغرفة وتعليماتها،
- يتابع أشغال اللجان التقنية للغرفة وينسقها ويوافق على اقتراحاتها وآرائها وتوصياتها ومقترحاتها، يقدم تقارير عن نشاطه إلى الجمعية العامة للغرفة يوافق على مشاريع الانضمام إلى المنظمات الدولية والإقليمية المماثلة أو الشبيهة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي