الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — مجلس الغرفة
المادة 16
يتكون مجلس الغرفة مما يأتي :
رئيس الغرفة ونوابه
- رؤساء غرف التجارة والصناعة
- ممثل عن كل إدارة معنية بنشاط الغرفة تمثيلا استشاريا.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، قائمة هذه الإدارات
- المدير العام للغرفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-319 (ج.ر عدد 77 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يتكون مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مما يأتي :
- رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ونواب الرئيس،
- رؤساء اللجان التقنية الدائمة،
- المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل عن كل إدارة معنية بنشاط الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار قائمة الإدارات المعنية".