الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — الجمعية العامة للغرفة
المادة 13
تداول الجمعية العامة للغرفة على الخصوص فيما يأتي :
- تقرير الغرفة السنوي، التوجيهات العامة للأعمال التي يقوم بها المجلس واللجان التقنية واعتماد برامج نشاطاتها العامة،
- الموافقة على تقرير النشاط السنوي للمجلس الذي يقدمه رئيسه، مشروع ميزانية الغرفة وحصيلة السنة المالية المنصرمة، مشروع إنشاء مؤسسات ملحقة أو مؤسسات تسيير المرافق العمومية
- الموافقة على مشروع النظام الداخلي لغرف التجارة والصناعة الذي تعده جمعياتها العامة وتعرضه على الوزير المكلف بالتجارة للمصادقة عليه،
- الموافقة على مشروع النظام الداخلي للغرفة، اقتراحات اندماج غرف التجارة والصناعة أو انقسامها، أي تدبير آخر يتطابق مع هدفها ويمكن من تسهيل إنجاز مهام غرف التجارة والصناعة أو أعمالها المشتركة وتحسين ذلك.
يمكن الجمعية العامة أن تفوّض المجلس القيام بأية مهمة أخرى تدخل في مجال اختصاصها.
يتولى الكاتب العام للغرفة كتابة الجمعية العامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تعدّل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي