الباب الحادي عشر — أحكام انتقالية مختلفة
المادة 47
تكون مهام أعضاء الغرفة مهاما مجانية.
غير أن ميزانيّة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، تتكفل حسب المعدلات المحددة في التنظيم المعمول به بمصاريف تنقل أعضاء مكتب الغرفة وإقامتهم بالخارج التي تترتب على القيام بمهام عمل تندرج في إطار تحقيق أعمال الغرفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-311 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 47 : تكون مهام أعضاء غرفة التجارة والصناعة مجانية.
غير أن ميزانية غرفة التجارة والصناعة تتكفل حسب المعدلات المحدّدة في التنظيم المعمول به، بمصاريف تنقل أعضاء مكتب غرفة التجارة والصناعة وإقامتهم بالخارج التي تترتب على القيام بمهام عمل تندرج في إطار ممارسة نشاطاتها ..