الباب الخامس — نظام الانتخاب
المادة 27
يعد ناخبا في الغرفة ومسجلا في قوائمها الانتخابية :
بصفة شخصية : المنتمون من الأشخاص الطبيعيين،
- بصفة ممثل الشخصية المعنوية : الممثل الشرعي عن الشخص المعنوي المنتمي بعنوان مقر الشخصية المعنوية الرئيسي أو بعنوان مؤسساتها الثانوية الموجودة في إقليم اختصاص الغرفة على أن يكون مسجلا في السجل التجاري . المحلي
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-311 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 27 : يعد ناخبا في الغرفة ومسجلا في قوائمها الانتخابية المنخرطون الذين دفعوا اشتراكاتهم بدون تأخر :
- بصفة شخصية : المنخرطون من الأشخاص الطبيعيين،
- بصفة ممثل الشخصية المعنوية : ممثل الشخص المعنوي المنخرط بعنوان مقر الشخصية المعنوية الرئيسي أو مؤسساتها الثانوية الموجودة في إقليم اختصاص الغرفة والمقيدة في السجل التجاري المحلي".