الباب الرابع — التنظيم والعمل › الفصل الأول — i أجهزة الغرفة › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 16
تداول الجمعية العامة للغرفة لا سيما فيما يأتي :
تقرير الغرفة السنوي، التوجيهات العامة بخصوص الأعمال المراد القيام بها، والمصادقة على البرنامج العام المتعلق بنشاطات مكتب الغرفة ولجانها التقنية اعتماد الاقتراحات والآراء، والتوصيات والمقترحات التي تقدمها اللجان التقنية الموافقة على التقرير السنوي عن نشاط الغرفة الذي يقدمه رئيسها، مشروع ميزانية الغرفة، وحصيلة السنة المالية المنصرمة،
- اقتراحات اندماج الغرفة أو انقسامها، مشاريع الانخراط في المنظمات المماثلة الدولية والجهوية
- مشروع إنشاء مؤسسات ملحقة أو مؤسسات تسيير المرافق العمومية،
- مشروع النظام الداخلي للغرفة وتحدد فيه على الخصوص قواعد تنظيم مختلف أجهزة الغرفة وسيرها المعروض على الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة للموافقة عليه،
- إقصاء أحد أعضاء الجمعية العامة،
- أي تدبير آخر يطابق هدفها ومن شأنه تسهيل إنجاز مهامها وتحسينه.
يمكن الجمعية العامة أن توكّل مكتب الغرفة إنجاز عدد معين من المهام المحدّدة في النظام . الداخلي تنتخب الجمعية العامة للغرفة زيادة على ذلك من بين أعضائها المنتخبين، أعضاء مكتب الغرفة وتحدد تشكيلة اللجان التقنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-311 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 16 : تتداول الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة، على الخصوص، فيما يأتي :
- تقرير غرفة التجارة والصناعة السنوي،
- التوجيهات العامة حول الأعمال الواجب القيام بها، والمصادقة على البرنامج العام لنشاط مكتب غرفة التجارة والصناعة ولجانها التقنية
- الموافقة على التقرير السنوي عن نشاط غرفة التجارة والصناعة الذي يقدمه رئيسها،
- اقتراحات اندماج الغرفة أو انقسامها،
- مشاريع الانخراط في المنظمات المماثلة أو الشبيهة الدولية والجهوية مشروع النظام الداخلي لغرفة التجارة والصناعة الذي يحدد على الخصوص قواعد تنظيم مختلف الأجهزة وعملها الواجب عرضه على الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لتوافق عليه،
- إقصاء أحد أعضاء الجمعية العامة،
- أي تدبير آخر يطابق هدفها ومن شأنه تسهيل إنجاز مهام غرف التجارة والصناعة وتحسينها. 20 رجب عام 1421 ه 18-18 : 1 أكتوبر سنة 2000 م.
يمكن الجمعية العامة أن تفوض مكتب غرفة التجارة والصناعة لإنجاز عدد معين من المهام المحددة في النظام الداخلي.
تنتخب الجمعية العامة، زيادة على ذلك، من بين أعضائها المنتخبين، أعضاء مكتب غرفة التجارة والصناعة وتحدّد تشكيلة اللجان التقنية.