الباب الرابع — التنظيم والعمل › الفصل الأول — i أجهزة الغرفة › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 11
تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها الدائمين رئيسا ونائبي رئيس، يحملون تباعا صفة الرئيس ونائبي رئيس الغرفة.
وفي حالة الشغور النهائي لمنصب الرئيس يخلفه نائبه الأول تلقائيا حتى انقضاء فترة نيابته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-311 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها الدائمين الذين يثبتون انخراطهم في الغرفة منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل ولمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد رئيسا ونائبي (2) رئيس، يحملان على التوالي صفة النائب الأول والنائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة.
في حالة الشغور النهائي لعهدة الرئيس، يتولى نائبه الأول منصب الرئيس ويتولى نائبه الثاني منصب النائب الأول للرئيس. ويشغل عهدة النائب الثاني للرئيس المترشح الذي تحصل على أكبر عدد من الأصوات حسب الترتيب في الانتخابات السابقة.