الباب الرابع — التنظيم والعمل › الفصل الأول — i أجهزة الغرفة › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 10
تتكون الجمعية العامة للغرفة مما يأتي :
- 20 عضوا بالنسبة للغرف التي يقل عدد منتميها عن 5.000 عضو أو يساويه
- عضو واحد (1) إضافي عن شريحة كاملة من 1000 منتم بالنسبة للغرف التي يفوق عدد منتميها 5.000 عضو يحدد وزير التجارة بقرار ، توزيع المقاعد حسب كل صنف أو صنف مهني فرعي وحسب كل قسم فرعي جغرافي محتمل لكل غرفة.
ويجب أن يراعى في توزيع مقاعد الجمعية العامة، الوزن الاقتصادي للأصناف أو للأصناف الفرعية الذي يقدر وفق عدد المنتمين الذين يكونونها والأقسام الفرعية الجغرافية التي تتشكّل منها الدائرة الإقليمية للغرفة.
لا يمكن أي صنف أو صنف مهني فرعي أن يحوز عدد مقاعد يساوي نصف مقاعد الجمعية العامة أو يفوقه.
يكون مدير الغرفة قانونا عضوا في الجمعية العامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-311 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 10 : تحدد تشكيلة الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة كما يأتي :
عشرون (20) عضوا بالنسبة لغرف التجارة والصناعة التي يقل عدد المنتمين إليها عن 20.000 عضو أو يساويه عضو واحد (1) إضافي عن شريحة كاملة من 5.000 منتم بالنسبة للغرف التي يفوق عدد المنتمين إليها 20.000 عضو.
الباقي بدون تغيير ..