مرسوم تنفيذي رقم 96-92
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-92 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم. 4 مارس سنة 1996، يتعلق بتكوين الموظفين 5
المادة 31
يبقى التكوين وتحسين المستوى في الخارج خاضعين لأحكام المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 . والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 : يجب أن تسجل عمليات تكوين الموظفين وتحسين مستواهم بالخارج في المخطط القطاعي للتكوين للإدارة أو المؤسسة المعنية".