مرسوم تنفيذي رقم 96-92
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-92 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، يتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم
المادة 12
ينشر القرار المنصوص عليه في
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : ينشر القرار المذكور في المادة 11 مكرر أعلاه في أجل شهر واحد (1) على الأقل قبل تاريخ بداية الدورة عن طريق الصحافة و / أو الإلصاق في أماكن العمل التابعة للمؤسسة أو الإدارة المعنية".