الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف
المادة 9
يؤهل الديوان من أجل بلوغ أهدافه وأداء مهمته للقيام بما يأتي :
- يبرم كل صفقة أو اتفاق أو اتفاقية مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية 10 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- يشتري أسهما في مؤسسات أخرى، يقوم بكل العمليات المالية أو التجارية أو الصناعية أو المنقولة أو العقارية التي من شأنها أن تسهل توسعه
- ينظم ويشارك في كل الملتقيات أو التظاهرات التي لها علاقة بميدان نشاطه، في الجزائر أو في الخارج.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يعد الديوان ..... (بدون تغيير)............
وتتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
- الحصائل ............... ( بدون تغيير) ................
- برنامج .................. ( بدون تغيير) ...............
- مخطط ............... ( بدون تغيير) ................،
- تقرير تدقيق حسابات يصادق عليه محافظ الحسابات".