الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 9
يعد الديوان كل سنة ميزانية للسنة المالية الموالية.
وتتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
- الحصائل وحصائل الحسابات والنتائج المحاسبية . التقديرية مع التزامات الديوان إزاء الدولة،
- برنامج مادي ومالي للاستثمار،
- مخطط التمويل.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يعد الديوان ..... (بدون تغيير)............
وتتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
- الحصائل ............... ( بدون تغيير) ................
- برنامج .................. ( بدون تغيير) ...............
- مخطط ............... ( بدون تغيير) ................،
- تقرير تدقيق حسابات يصادق عليه محافظ الحسابات".