الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف
المادة 6
يمكن الديوان، في إطار نشاطاته الخاصة، أن يقتني أي مستثمرة أو أرض فلاحية أو ذات طابع فلاحي تسند تهيئتها أو تثمينها أو استصلاحها عن طريق التعاقد.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يرسل الديوان (....... بدون تغيير) .....، يقرر الوزير ............. ( بدون تغيير) ..........، ويمكن أن تراجع (....... بدون تغيير) ............
تحدد تبعات الخدمة العمومية موضوع دفتر الشروط هذا سنويا وبالاشتراك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".