الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 6
يرسل الديوان إلى الوزير الوصي قبل 30 أبريل في كل سنة مالية تقريرا عن المبالغ المالية التي يجب أن تدفع له لتغطية أعباء تبعات المرفق العام بموجب دفتر الشروط هذا .
يقرر الوزير المكلف بالمالية مخصصات الاعتمادات بموافقة الوزير الوصي.
ويمكن أن تراجع هذه المخصصات خلال السنة إذا ما عدلت أحكام تنظيمية هذه التبعات.
المادة - 7 : تساهم الدولة في تمويل الاستثمارات اللازمة لتطوير الديوان على أساس برنامج يندرج في إطار مخططات التنمية الوطنية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يرسل الديوان (....... بدون تغيير) .....، يقرر الوزير ............. ( بدون تغيير) ..........، ويمكن أن تراجع (....... بدون تغيير) ............
تحدد تبعات الخدمة العمومية موضوع دفتر الشروط هذا سنويا وبالاشتراك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".