الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 2
يكلّف الديوان في إطار مهامه، على الخصوص بما يأتي :
- يضع الأراضي المصرّح بأنها غير مستغلة، قيد الاستغلال أو الإيجار أو البيع بموجب المادة 51 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه
- يمارس حق الشفعة لامتلاك الأراضي الموضوعة للبيع بموجب المادة 52 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه،
- يحوز بموجب المادة 56 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، الأراضي التي كانت موضوع معاملات جرت خرقا للمادة 55 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه
- يطوّر بموجب المادة 58 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، الوسائل التقنية والمالية التي تشجع تحديث المستثمرات الفلاحية بواسطة المبادلات الودية وعمليات إعادة ضم قطع الأراضي إلى بعضها مهما تكن الفئة القانونية التي تتبعها، يعد بطاقة المستثمرات الفلاحية ويضبطها باستمرار،
- ينشيء بنك المعطيات الذي يعنى بالعقار الفلاحي، ويسيره، ويقوم بتطويره.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يكلف الديوان ......................... :
- يضع الأراضي .......... ( بدون تغيير) ............،
- يمارس حق الشفعة ........ ( بدون تغيير) .......،
- يحوز بموجب ............ ( بدون تغيير) ..........،
- يطوّر بموجب .............. ( بدون تغيير) ........، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يعد بطاقة .............. ( بدون تغيير) ..............،
- ينشئ بنك ............... ( بدون تغيير) ............،
- يدرس طلبات الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتنفيذ الإجراء المحدد لهذا الغرض،
- متابعة حركة أصول المستثمرات الفلاحية قصد الحيلولة دون المساس باستمرارية نشاطها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".