الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف
المادة 2
يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة، ويكون مقره في مدينة الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يكلف الديوان ......................... :
- يضع الأراضي .......... ( بدون تغيير) ............،
- يمارس حق الشفعة ........ ( بدون تغيير) .......،
- يحوز بموجب ............ ( بدون تغيير) ..........،
- يطوّر بموجب .............. ( بدون تغيير) ........، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يعد بطاقة .............. ( بدون تغيير) ..............،
- ينشئ بنك ............... ( بدون تغيير) ............،
- يدرس طلبات الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتنفيذ الإجراء المحدد لهذا الغرض،
- متابعة حركة أصول المستثمرات الفلاحية قصد الحيلولة دون المساس باستمرارية نشاطها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".