مرسوم تنفيذي رقم 96-87
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-87 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. 3
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 19
يعيّن المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يعين المدير العام للديوان بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها".