الفصل الثاني — الموضوع
المادة 5
تتمثل مهام الصندوق، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما أحكام المادة 3 من القانون رقم 83-16 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :
- العمل على ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء وفقا لمبادىء التوزيع المنصف والتضامن بين العمال الأجراء في جميع قطاعات النشاط،
- المساهمة في تمويل المشاريع التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات المكلّفة بالخدمات الاجتماعية في مجال ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء والتأكد من الإنجاز الفعلي للمشاريع التي يساهم الصندوق في تمويلها ضمن هذا الإطار، / العدد 9 15 رمضان عام 1416 تعبئة كل موارد التمويل من أجل ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء، ولا سيما جمع حصة صندوق الخدمات الاجتماعية من الهيئات المستخدمة مثلما هو مقرّر في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-186 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، القيام بكل الأعمال الرامية إلى تحسين ظروف سكن العمال الأجراء، القيام بكل الدراسات الرامية إلى تحسين النشاطات التي تستهدف تطوير السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء..
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-264 (ج.ر عدد 54 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : .................(بدون تغيير)..................
- القيام بكل الأعمال وتعبئة كل موارد التمويل من أجل إنشاء وتسيير هياكل الراحة والاستجمام لصالح العمال الأجراء".