الفصل الثاني — التنظيم التسيير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص له كفاءة في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-185 (ج.ر عدد 41 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : يتم النشر والتوزيع وفق إحدى الطريقتين الآتيتين :
أ - مؤلف أو ناشر الوسيلة المصادق عليها الباقي بدون تغيير).
ب - يلتزم المؤلف أو الناشر.
الباقي بدون تغيير). 22 الج الجمهو