الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 8
يتم النشر والتوزيع وفق إحدى الطريقتين الآتيتين :
أ - يتنازل مؤلّف الوسيلة المصادق عليها عن حق ملكيتها ببيع حقوق التأليف أو أية صيغة تجارية أخرى وفق القوانين السارية المفعول، ليتولى المعهد نشرها وتوزيعها على حسابه
ب - يلتزم المؤلّف بنشر الوسيلة وتوزيعها على نفقته، شريطة أن تكون في متناول المستعملين في الآجال التي تحدد باتفاق مشترك مع المعهد.
وتكون هذه الاتفاقيات موضوع عقود.
قرارات، مقررات، آراء وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-185 (ج.ر عدد 41 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : يتم النشر والتوزيع وفق إحدى الطريقتين الآتيتين :
أ - مؤلف أو ناشر الوسيلة المصادق عليها الباقي بدون تغيير).
ب - يلتزم المؤلف أو الناشر.
الباقي بدون تغيير). 22 الج الجمهو