الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 4
تحدد لجنة الاعتماد والتصديق بالتفصيل، المواصفات البيداغوجية والعلمية والتقنية والفنية الخاصة بكل وسيلة والمبلغ الواجب على المؤلّف دفعه لتغطية مصاريف الدراسة والتقويم، ويسجل ذلك في بطاقة فنية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-185 (ج.ر عدد 41 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تحدد لجنة الاعتماد والتصديق بالتفصيل المواصفات البيداغوجية والعلمية والتقنية والفنية الخاصة بكل وسيلة والمبلغ الواجب على المؤلف أو الناشر دفعه لتغطية المصاريف الضرورية للدراسة والتقويم.
وتسجل هذه المعطيات في بطاقة فنية".