الفصل الأول — التسمية الهدف
المادة 4
يكون مقر المعهد في العاشور (ولاية تيبازة).
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتربية.
كما يمكن إنشاء ما يأتي :
ملحقات جهوية للمعهد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالمالية
- وحدات للبحث العلمي والتقني بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-185 (ج.ر عدد 41 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تحدد لجنة الاعتماد والتصديق بالتفصيل المواصفات البيداغوجية والعلمية والتقنية والفنية الخاصة بكل وسيلة والمبلغ الواجب على المؤلف أو الناشر دفعه لتغطية المصاريف الضرورية للدراسة والتقويم.
وتسجل هذه المعطيات في بطاقة فنية".