مرسوم تنفيذي رقم 96-68
· ج.ر عدد 8 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-68 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها
المادة 9
يسيّر المفتشية العامة مفتش عام يساعده في أداء مهامه ستة ( 6 ) مفتشين . 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-216 (ج.ر عدد 40 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 9 : يسيّر المفتشية العامة مفتش عام، ويساعده في أداء مهامه اثنا عشر (12) مفتشا“.