مرسوم تنفيذي رقم 96-68
· ج.ر عدد 8 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-68 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
يعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-216 (ج.ر عدد 40 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة الأولى : تُحدث مفتشية عامة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الصحة، وكذا مفتشيات جهوية تسيَّر كمصالح خارجية تابعة لها، وتحدد مهامها وتنظيمها وعملها وفقا لأحكام هذا المرسوم”.