المادة 13
يعيّن المفتش العام والمفتشون بمراسيم تنفيذية بناء على اقتراح وزير الصحة والسكان.
وترتب الوظائف المذكورة في هذا المرسوم وتحدد مرتباتها وفقا للشروط المذكورة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-216 (ج.ر عدد 40 لسنة 2023)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-216 (ج.ر عدد 40 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بفصل ثانٍ عنوانه “المفتشية الجهوية”
ويضم المواد من 13 مكرر إلى 13 مكرر 7، تدرج بعد المادة 13 أدناه، وتحرر كما يأتي تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بفصل ثانٍ عنوانه “المفتشية الجهوية”
ويضم المواد من 13 مكرر إلى 13 مكرر 7، تدرج بعد المادة 13 أدناه، وتحرر كما يأتي