الفصل الثالث — الاعتمادات
المادة 31
يمنح الوالي، بناء على تفويض من وزير الفلاحة وبعد رأي لجنة الاعتماد الولائية الاعتماد للتعاونيات الفلاحية أو اتحاداتها التي لا تتعدى دائرتها الإقليمية حدود الولاية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي