الفصل الثالث — أشكال التعاونيات المختلفة
المادة 10
تمارس التعاونية الفلاحية، حسب الفرع، كل النشاطات التي تهم فرعا من الفروع وهي كالآتي :
العدد 81 11 شعبان عام 1417
- إنتاج المنتوج الفلاحي للفرع،
- إنتاج عوامل الإنتاج الخاصة بالفرع وتموينها، تحويل الإنتاج الفلاحي للفرع وتسويقه.
يمكن أن يشمل هذا الشكل من التعاونيات الفروع الآتية :
تربية الدواجن
- إنتاج الحليب
- إنتاج لحوم البقر والغنم
- البقول
- الأشجار المثمرة زراعة الحبوب
- الزراعات الصناعية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي