الفصل الثالث — المدير › القسم السابع — المجلس الوطني للتعاون الفلاحي
المادة 108
يترأس المجلس ممثل وزير الفلاحة، ويتكون من :
- ثلاثة ( 3 ) ممثلين للغرفة الوطنية للفلاحة 28 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثل عن كل نقابة وطنية ذات تمثيل، ممثل عن كل اتحاد وطني للتعاونية الفلاحية.
أربعة ( 4 ) ممثلين عن التعاونيات الفلاحية يعينهم وزير الفلاحة لخبرتهم في ميدان التعاون الفلاحي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي