الفصل الثالث — المدير › القسم السابع — المجلس الوطني للتعاون الفلاحي
المادة 108
يترأس المجلس ممثل وزير الفلاحة، ويتكون من :
- ثلاثة (3) ممثلين للغرفة الوطنية للفلاحة 28 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثل عن كل نقابة وطنية ذات تمثيل، ممثل عن كل اتحاد وطني للتعاونية الفلاحية.
أربعة (4) ممثلين عن التعاونيات الفلاحية يعينهم وزير الفلاحة لخبرتهم في ميدان التعاون الفلاحي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي