مرسوم تنفيذي رقم 96-427
· ج.ر عدد 74 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-427 مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام
المادة 4
يودع ملف طلب الترخيص المذكور في المادة 3 أعلاه، لدى المديرية المكلفة بالتنظيم التابعة للولاية التي يوجد فيها المحل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-248 (ج.ر عدد 47 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 4 : يودع ملف طلب الرخصة في نسخة ورقية لدى المصلحة المكلّفة بالتنظيم على مستوى بلدية مكان المحل المزمع ممارسة النشاط فيه، مقابل وصل إيداع .“