المادة 3
يشتمل ملف طلب الترخيص على الوثائق الآتية :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
بطاقة الحالة المدنية، أو مستخرج من عقد ميلاد صاحب الطلب،
- شهادة الجنسية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية، شهادة تثبت حق ملكية أو إيجار المحل الذي يأوي النشاط.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
نسخة من القانون الأساسي أو قرار الاعتماد،
- شهادة الجنسية ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية بالنسبة للمسيرين
- شهادة تثبت حق ملكية أو إيجار المحل الذي يأوي النشاط. 20 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية كما يجب أن يتضمن الطلب عنوان صاحب الطلب والمحل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-248 (ج.ر عدد 47 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 3 : يشتمل ملف طلب الرخصة على الوثائق الآتية :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– استمارة طلب الرخصة مطابقة للنموذج المنصوص عليه في الملحق الأوّل بهذا المرسوم،
– نسخة من سند الملكية أو عقد إيجار المحل.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
– استمارة طلب الرخصة مطابقة للنموذج المنصوص عليه في الملحق الأوّل بهذا المرسوم،
– نسخة من القانون الأساسي،
– نسخة من سند الملكية أو عقد إيجار المحل .“