مرسوم تنفيذي رقم 96-427 · ج.ر عدد 74 لسنة 1996 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-427 مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-248 (ج.ر عدد 47 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.